المسألة ٧٬٧٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٨ج ٢ ص ١٠٨ لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته، وهذا من مصلحته، فجاز كفعله له في ماله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة