المسألة ٧٬٧٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٨ج ٢ ص ١٠٨ ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة، لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة