المسألة ٧٬٧٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٠ج ٢ ص ١١٠ فإن لم تتزوج، فقال القاضي: عندي أن يدفع إليها مالها إذا عنست، وبرزت للرجال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة