المسألة ٧٬٧٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١١ج ٢ ص ١١١ فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير؛ لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة