المسألة ٧٬٧٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ وإن أودع مالاً فتلف، لم يضمنه، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط؛ لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة