المسألة ٧٬٨٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ وإن طلق امرأته، صح؛ لأن الحجر يحفظ المال، والطلاق يوفره ولا يضيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة