المسألة ٧٬٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ فإن فعلت، لم يصح القبض، ولم تبرأ منه إلا بالدفع إلى وليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة