المسألة ٧٬٨٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٣ج ٢ ص ١١٣ وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره؛ لأنه لا حجر عليه في بدنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة