المسألة ٧٬٨٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٤ج ٢ ص ١١٤ ولأنه تبرع بمال غيرها، فلم يجز، كالصدقة بثيابه والله تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة