فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٩ج ٢ ص ١١٩

فإن صالحه المالك، أو أهل الدرب بشيء معلوم، جاز؛ لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض، فجاز بعوض، كما في القرار. وقال القاضي: لا يصح الصلح عن الجناح والساباط؛ لأنه بيع للهواء دون القرار.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد