فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٢ج ٢ ص ١٢٢

إذا كان بينهما حائط مشترك، فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى، أجبر؛ لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما، فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك، ولأن في تركه ضرراً فأجبر عليه كالقسمة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد