المسألة ٧٬٩٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٢ج ٢ ص ١٢٢ وإن أنفق الشريك بإذنه، أو إذن الحاكم، رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما، كما كان قبل انهدامه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة