المسألة ٧٬٩٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٢ج ٢ ص ١٢٢ وإن بناه بآلة من عنده، فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به، وللباني نقضه إن شاء؛ لأنه ملكه خاصة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة