المسألة ٨٬٤٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٦ج ٢ ص ١٤٦ فإذا صحت، فما تلف من المالين، فهو من ضمانهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة