المسألة ٨٬٤٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٦ج ٢ ص ١٤٦ وتصح الشركة على الدراهم والدنانير؛ لأنهما أثمان البياعات، وقيم الأموال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة