فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨

وإذا وكل أحدهما، فللآخر عزله؛ لأنه وكيله، وهل له أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان: أحدهما: له ذلك؛ لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء، وهو يملكهما، فيملك ما يراد لهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد