المسألة ٨٬٤٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨ أصحهما: أنه يملكها؛ لأنه إن كانت بيعاً فقد أذن فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة