فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٩ج ٢ ص ١٤٩

ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها؛ لأنهما اتفقا في مكسب واحد، كما لو اتفقت الصنائع، وقال أبو الخطاب: لا تصح مع اختلافها؛ لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد