المسألة ٨٬٤٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٠ج ٢ ص ١٥٠ وإن دفع ثياباً إلى خياط ليخيطها ويبيعها، وله جزء من ربحها، أو غزلاً لينسجه ثوباً بثلث ثمنه، أو ربعه، جاز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة