فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥١ج ٢ ص ١٥١

ويشترط تقدير نصيب العامل، ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء مشاع؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد