المسألة ٨٬٤٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥١ج ٢ ص ١٥١ وإن قال: على أن لك ثلث الربح، صح، والباقي لرب المال؛ لأنه يستحقه، لكونه نماء ماله، فلم يحتج إلى شرطه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة