المسألة ٨٬٥١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٣ج ٢ ص ١٥٣ فإذا فسد، فات الرضى به ففسد، كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل، وكالشروط الفاسدة في البيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة