فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٣ج ٢ ص ١٥٣

وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له، من نشر وطي، وإيجاب وقبول وقبض ثمن، ووزن ما خف، كالنقود والمسك والعود؛ لأن إطلاق الإذن يحتمل على العرف، والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد