المسألة ٨٬٥٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٤ج ٢ ص ١٥٤ بخلاف الوكالة فإن الشراء فيها يراد للقنية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة