فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٤ج ٢ ص ١٥٤

وإن اشترى زوجة رب المال، أو زوج ربة المال، صح وانفسخ النكاح لملكه إياه فإن كان قبل الدخول، فعلى العامل نصف الصداق؛ لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرضاع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد