المسألة ٨٬٥٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥ وإن قلنا: يملكه بالظهور، عتق عليه قدر حصته منه، وسرى إلى باقيه إن كان موسراً، وغرم قيمته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة