فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٩ج ٢ ص ١٥٩

فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال، فهو أولى بالجواز؛ لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعاً لعمل العامل، كالحمل على بهيمته، وقال القاضي: لا يجوز؛ لأن يد العبد كيد سيده.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد