المسألة ٨٬٦٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٩ج ٢ ص ١٥٩ وإن اختلفا في رد المال، فالقول قول المالك؛ لأنه قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في الرد، كالمستعير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة