المسألة ٨٬٦٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٩ج ٢ ص ١٥٩ وإن ادعى أكثر، فالقول قول المالك؛ لأن الظاهر صدقه، فأشبها الزوجين إذا اختلفا في المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة