المسألة ٨٬٦٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ وإن قال المضارب: شرطت لي النفقة فأنكره، فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل عدمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة