المسألة ٨٬٦٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع، ففيه روايتان: إحداهما: يجوز قياساً على الدار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة