المسألة ٨٬٦٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ بخلاف الدار، فإن الواجب موضع العين من الدار، فيمكن تسليم العقود عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة