المسألة ٨٬٦٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ فإذا اختار أحدهما، سقط حقه من الآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة