المسألة ٨٬٦٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ ولا تقبل شهادة شريكه عليه؛ لأن له فيها نفعاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة