المسألة ٨٬٧٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ وإن طالت؛ لأنه عقد يجوز عاماً، فجاز أكثر منه، كالكتابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة