المسألة ٨٬٧٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة