المسألة ٨٬٧٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥ ولو قال: ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه، وما زرعت من شعير فلك ثلثه، لم يصح؛ لأنه مجهول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة