فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥

ويصح شرطه على العامل، فيخرج في سائر العمل مثل ذلك، قياساً عليه، وقال القاضي: تفسد المساقاة؛ لأنه ينافي مقتضاها، أشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد