المسألة ٨٬٧٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٧ج ٢ ص ١٦٧ ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر؛ لأنه من عين ماله، ولصاحبه عليه أجرة مثله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة