المسألة ٩٬٣٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٨ج ٢ ص ١٩٨ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يفرق، ولأنه تملك مال بعوض، أشبه البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة