المسألة ٩٬٣٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٨ج ٢ ص ١٩٨ ويجب تعريفه فملك به، كالأثمان وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها، فيقاس عليها غيرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة