المسألة ٩٬٤٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢ ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة