المسألة ٩٬٤٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢ وإن عتق العبد بعد الالتقاط، فلسيده أخذها؛ لأنها كسبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة