المسألة ٩٬٤٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٤ج ٢ ص ٢٠٤ أحدهما: يقر في يده لأنهما سواء فيما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة