المسألة ٩٬٤٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٤ج ٢ ص ٢٠٤ أحدهما: يقر في يده؛ لأنه أرجى لكشف نسبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة