فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٥١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨

فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان، أو جنى عليه، أو ادعى رقه، فكذّبه اللقيط، فالقول قول اللقيط؛ لأنه حر في الحكم، ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة؛ لأنه مما يدرأ بالشبهات، بخلاف القصاص.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد