فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٥٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨

فإن أقر بعده لغيره قبل، كما لو أقر له بمال، ويحتمل أن لا يقبل؛ لأن في إقراره الأول اعترافًا بأنه ليس لغيره، فلم يقبل رجوعه عنه، كما لا يقبل رجوعه عن الحرية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد