المسألة ٩٬٥٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨ لأنه أقر بما يوجب حقًا له وعليه، فيثبت ما عليه دون ما له، كما لو قال: لفلان علي ألف على رهن لي عنده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة