المسألة ٩٬٦٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ فإن كانت شوهاء، أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس؛ لأنه يؤمن عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة