فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٦ج ٢ ص ٢١٦

وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفى الدين من ثمنه؛ لأن هذا مقتضى الرهن، ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليًا؛ لأن العارية مضمونة بذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد